الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.
[المطلب الخامس كون الشفعة في عقار]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون محل الشفعة عقاراً غير العقار من الحيوانات والمنقولات.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقاراً ما يأتي.
١ - المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.
٢ - الحيوانات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute