للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع ما تصح به الإجارة]

وفيه ثلاثة (*) مطالب هي:

١ - ضابط ما تصح به.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

٤ - الإجارة بالعلف والطعام.

[المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة]

تصح الإجارة بكل مباح معلوم مملوك للمؤجر مقدور على تسليمه.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تصح الإجارة به ما يأتي:

١ - العين مثل جعل القلم أجرة لكتابة الرسالة.

٢ - المنفعة مثل جعل الإركاب أجرة لخياطة الثوب.

٣ - العمل مثل جعل بناء الدار أجرة لسكناها مدة معلومة.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، نص على ٣ مطالب ثم سرد ٤ ثم ناقش ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>