الأمر الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.
الأمر الثالث: الضمان بالقبض.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
[المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا أذن له في الخصومة.
٢ - إذا منع من الخصومة.
٣ - إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.
المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute