للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.

الأمر الثالث: الضمان بالقبض.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

[المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا أذن له في الخصومة.

٢ - إذا منع من الخصومة.

٣ - إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.

المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>