[المبحث السابع أجرة المغصوب]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما له أجرة.
٢ - ما ليس له أجرة.
[المطلب الأول ما له أجرة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة ما له أجرة.
٢ - حكم الأجرة.
٣ - مدة الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما تستحق له الأجرة:
من أمثلة ما تستحق له الأجرة ما يأتي:
١ - العقارات، كالمزارع والورش والمساكن ونحو ذلك.
٢ - وسائل النقل كالسيارات والحيوانات ونحوها.
٣ - العدات كالحراثات والدكترات والرافعات ومكائن الري ونحوها.
٤ - الآدميين من رقيق وعمالة وغيرهم.
المسألة الثانية: حكم الأجرة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وقع الغصب ونحوه (١) على ما له أجرة وجبت له أجرة المثل.
(١) المراد بنحو الغصب الإجبار من غير استيلاء كإكراه الحر على العمل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute