للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).

٢ - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.

[المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - ما يقبل فيه قول الغاصب.

٢ - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.

٣ - اليمين على من يقبل قوله.

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:

يقبل قول الغاصب فيما يلي:

١ - قيمة التالف.

٢ - قدر التالف.

٣ - صفة التالف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.

٢ - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.

٣ - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>