١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).
٢ - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.
[المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - ما يقبل فيه قول الغاصب.
٢ - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.
٣ - اليمين على من يقبل قوله.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يقبل قوله فيه.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:
يقبل قول الغاصب فيما يلي:
١ - قيمة التالف.
٢ - قدر التالف.
٣ - صفة التالف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.
٢ - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.
٣ - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute