هو المستفيد بالتسديد في بلد الطلب إذا لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص، فإن كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم يلزم المقترض التسديد في بلد الطلب؛ لأنه سيدفع في بلد الطلب أكثر مما يلزمه في بلد القرض، وذلك ضرر واضح عليه.
[المطلب الثاني التسديد]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا ترتب عليه ضرر.
٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.
المسألة الأولى: التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ترتب الضرر.
٢ - حكم التسديد.
الفرع الأول: أمثلة ترتب الضرر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ترتب الضرر على المقرض.
٢ - أمثلة ترتب الضرر على المقترض.
الأمر الأول: أمثلة ترتب الضرر على المقرض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقرض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
١ - إذا كان لحمل القرض مؤونة.
٢ - إذا لم يوجد من يحمله.
٣ - إذا كان الطريق غير آمن.
٤ - إذا كان البلد غير آمن.
٥ - إذا كان القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض أكثر.
الأمر الثاني: أمثلة ترتب الضرر على المقترض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقترض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
١ - ألا يوجد مثل القرض في بلد الطلب وإحضاره من غيره يحتاج إلى مؤونة.