للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان]

وفيه مسألتان هما:

١ - المثال.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة عدم تضمن الكفالة للضمان ما يأتي:

١ - قول الكفيل: أنا أكفله.

٢ - قول الكفيل: أنا أحضره.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - أصل الضمان.

٢ - حالات الضمان.

الفرع الأول: أصل الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الكفيل للحق إذا تعذر احضاره المكفول على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>