للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم) (١).

٢ - أن الكفالة كالضمان فيجب الغرم بها كما يجب الغرم به.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

١ - أن الكفيل لم يلتزم بالمال صراحة ولا تضمنًا فلا يلزمه ما لم يلتزم به.

٢ - الكفالة التزام بإحضار البدن وقد تعذر فيسقط عن الكفيل كما لو مات المكفول، أو تلفت العين بفعل الله تعالى.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم لزوم الضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الضمان: أن الأصل براءة ذمة الكفيل من الحق ولا دليل على شغلها به.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:


(١) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>