للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن قياس الكفالة على الضمان.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به الضامن للحق؛ لأنه الذي يلزمه قضاؤه.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الكفالة بالبدن على ضمان المال:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضامن ملتزم بقضاء الحق فلا يبرأ مع بقائه، أما الكفالة المجردة فليس فيها التزام بالحق فلا يلزم بها.

الفرع الثاني: حالات الضمان على القول به:

من الحالات التي يجب على الكفيل الضمان فيها ما يأتي:

(أ) إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول.

(ب) إذا تعذر إحضار المكفول، ومن أسباب ذلك ما يأتي:

١ - اختفاء المكفول وعدم معرفة مكانه.

٢ - سفر المكفول سفراً يتعذر إحضاره منه.

٣ - أن يحول دون إحضاره يد ظالمة.

٤ - أن يسجن في مكان يتعذر الوصول إليه فيه أو يتعذر إخراجه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>