للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان الشفيع مليئاً.

٢ - إذا لم يكن الشفيع مليئاً.

المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً

وفيه مسألتان.

١ - بيان المراد بالمليء.

٢ - التأجيل.

المسألة الأولى: المراد بالمليء:

تقدم بيان المراد بالمليء في موضوع الحوالة: وهو من تتوفر فيه الصفات الآتية:

١ - القدرة المالية، بأن يكون قادراً على الوفاء.

٢ - القدرة القولية، بأن لا يكون مماطلاً.

٣ - القدرة البدنية، بأن يمكن مطالبته، وإحضاره عند الحاكم وسماع الدعوى عليه.

المسألة الثانية: التأجيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الثمن مؤجلاً والشفيع مليئاً جاز للشفيع الأخذ به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع الملئ بالثمن المؤجل: أن الشفعة بالثمن الذي تم البيع به، والتأجيل من أوصافه فيحق للشفيع الأخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>