[المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان الشفيع مليئاً.
٢ - إذا لم يكن الشفيع مليئاً.
المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً
وفيه مسألتان.
١ - بيان المراد بالمليء.
٢ - التأجيل.
المسألة الأولى: المراد بالمليء:
تقدم بيان المراد بالمليء في موضوع الحوالة: وهو من تتوفر فيه الصفات الآتية:
١ - القدرة المالية، بأن يكون قادراً على الوفاء.
٢ - القدرة القولية، بأن لا يكون مماطلاً.
٣ - القدرة البدنية، بأن يمكن مطالبته، وإحضاره عند الحاكم وسماع الدعوى عليه.
المسألة الثانية: التأجيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن مؤجلاً والشفيع مليئاً جاز للشفيع الأخذ به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع الملئ بالثمن المؤجل: أن الشفعة بالثمن الذي تم البيع به، والتأجيل من أوصافه فيحق للشفيع الأخذ به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute