للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه]

تصح الجعالة على كل عمل تصح الإجارة عليه، فما صِحت عليه الإجارة صحت عليه الجعالة.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تصح الجعالة عليه ما يأتي:

١ - رد الآبق.

٢ - رد الضالة.

٣ - وجود اللقطة.

٤ - حرث الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>