٢ - القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.
٣ - أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.
[المطلب الثاني ما تضمن به العارية]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - ما تضمن به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
١ - ما تضمن به إن كانت مثلية.
٢ - ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالمثليات.
٢ - بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط المثليات.
٢ - الأمثلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute