للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.

٣ - أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.

[المطلب الثاني ما تضمن به العارية]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما تضمن به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: ما تضمن به:

وفيها فرعان هما:

١ - ما تضمن به إن كانت مثلية.

٢ - ما تضمن به إن كانت قيمية.

الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالمثليات.

٢ - بيان ما يكون به الضمان.

الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط المثليات.

٢ - الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>