للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع ما يصح رهنه]

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - ضابط ما يصح رهنه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

٤ - ما يخرج بكلمة (عين).

[المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه]

كل ما جاز بيعه صح رهنه.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.

[المطلب الثالث أمثلته]

وفيه مسألتان هما:

١ - عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.

٢ - بحث جزئيات الأمثلة.

المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.

من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>