للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر أحكام الجوار]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة".

الكلام في هذا المبحث في ثمانية مطالب هي:

١ - شغل هواء الغير أو قراره.

٢ - ما يحدث في الدرب النافذ.

٣ - ما يحدث في ملك الجار والدرب المشترك.

٤ - تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك.

٥ - إحداث ما يضر بالجار.

٦ - الاستفادة من جدار الجار.

٧ - اجبار الشريك على العمل مع شريكه في الصيانة والإصلاح.

٨ - إلزام الجار بعمل ما يمنع ضرره عن جاره.

[المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>