للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس نفقته]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيما يوجد مع اللقيط: "ينفق عليه منه وإلا من بيت المال".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا وجد معه ما ينفق عليه منه.

٢ - إذا لم يوجد معه شيء، أو كان ما معه لا يكفي.

[المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - استئذان الحاكم.

المسألة الأول: حكم الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الإنفاق على اللقيط مما معه وعدم وجوب نفقته على أحد: أنه غني بما معه غير محتاج إلى أحد فلا تجب نفقته على غيره كغيره ممن يجد كفاية نفسه حيث لا تجب نفقته على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>