قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيما يوجد مع اللقيط:"ينفق عليه منه وإلا من بيت المال".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا وجد معه ما ينفق عليه منه.
٢ - إذا لم يوجد معه شيء، أو كان ما معه لا يكفي.
[المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإنفاق.
٢ - استئذان الحاكم.
المسألة الأول: حكم الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الإنفاق على اللقيط مما معه وعدم وجوب نفقته على أحد: أنه غني بما معه غير محتاج إلى أحد فلا تجب نفقته على غيره كغيره ممن يجد كفاية نفسه حيث لا تجب نفقته على أحد.