للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا أذن الشريك.

٢ - إذا لم يأذن الشريك.

[المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه جاز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إعطاء الشريك نصيبه من الوديعة إذا أذن شريكه: أن الحق لا يخرج عنهما فإذا أذن أحدهما للآخر انتفى المانع فجاز لمن أراد نصيبه أن يعطى نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>