للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بأن أقل أو أكثر.

ويتثبت في التولية، والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيله، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.

وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشًا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن".

البحث في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - ما يثبت فيه.

٢ - معرفة رأس المال.

٣ - الإخبار بالحال.

٤ - الخيار حين عدم الإخبار.

المسألة الأولى: ما يثبت فيه:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - التولية.

٢ - الشركة.

٣ - المرابحة.

٤ - المواضعة.

الفرع الأول: التولية.

وفيه أربعة أمور هي:

١ - معناها.

٢ - وجه تسميتها.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

<<  <  ج: ص:  >  >>