قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريط، وإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه وبعده بها، وإن إدعى وارثة الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - أصل الإيداع.
٢ - دعوى الرد.
٣ - دعوى التلف.
٤ - دعوى عدم التعدي والتفريط.
[المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا أقام المودع بينة.
٢ - إذا لم يقم المودع بينة.
المسألة الأولى: إذا أقام المودع بينة:
وفيها فرعان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الإيداع فأقام به المودع بينة عمل بها.