المسألة الأولى: الخلاف في الرد حال الإقرار بالإيداع.
وفيها خمسة فروع هي:
١ - دعوى الرد إلى المودع نفسه.
٢ - دعوى الرد إلى من يحفظ ماله.
٣ - دعوى الرد إلى من أذن بالرد إليه.
٤ - دعوى الرد إلى الحاكم.
٥ - دعوى الرد إلى غير من ذكر.
الفرع الأول: دعوى الرد إلى المودع نفسه.
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - اليمين.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الوديع والمودع في رد الوديعة إليه فالقول قول الوديع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع في رد الوديعة إلى المودع: أن الوديع أمين؛ وهو محسن حيث قبض الوديعة لحفظها لربها من غير نفع يعود إليه - والمحسنون ما عليهم من سبيل، لقوله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}(١).