قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، وكذا الصرف، والسلم، دون سائر العقود، ولكل من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع".