المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان المستأجر للعين المؤجرة.
٢ - ضمان الأجير لمحل الإجارة.
[المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة]
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان بالتعدي أو التفريط.
٢ - الضمان من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأول: الضمان بالتعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة التعدي والتفريط.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - تجاوز المسافة المحددة بالسيارة.
٢ - سلوك طريق أصعب من الطريق المحدد.
٣ - تحميل السيارة أو الدابة أكثر مما تحمله.
٤ - السير بالسيارة أو الدابة فوق طاقتها.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس عشر] أيضا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute