[المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما يبرأ به.
٢ - ما لا يبرأ به.
[المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.
٢ - إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.
٣ - إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.
٤ - إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute