للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به]

وفيه مطلبان هما:

١ - ما يبرأ به.

٢ - ما لا يبرأ به.

[المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.

٢ - إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.

٣ - إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.

٤ - إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>