للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني ضمان المبيع]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف (١) بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، ... وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما لم يمنعه بائع من قبضه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضمان المكيل ونحوه.

٢ - ضمان غير المكيل ونحوه.

[المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه]

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالمكيل ونحوه.

٢ - ضمانه.

المسألة الأول: المراد باليل ونحوه:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالمكيل.

٢ - المراد بنحو المكيل.

الفرع الأول: المراد بالمكيل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد به.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالمكيل الذي معياره الكيل.


(١) يعنى المبيع بكيل ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>