للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع كون العوض مالياً

تقدم قول المؤلف: "ممن انتقلت إليه بعوض مالي".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيهه.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون العوض مالياً: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.

المسألة الثانية: ما يخرج به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون العوض مالياً: العوض الذي ليس بمالي.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.

١ - الصداق.

٢ - عوض الخلع.

٣ - الصلح عن دم العمد.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>