للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول تعريف الشفعة]

وفيه مطلبان هما:

١ - معنى الشفعة في اللغة.

٢ - معنى الشفعة في الاصطلاح.

[المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة]

الشفعة في اللغة: ضم الشيء إلى نظيره ليصير شفعاً بدلاً من كونه وتراً، كضم الواحد إلى الواحد، وضم الثلاثة إلى الثلاثة، وضم الخمسة إلى الخمسة.

[المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

٣ - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.

المسألة الأولى: التعريف:

الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعاً أي زوجاً بدل ما كان وتراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>