[المبحث الأول تعريف الشفعة]
وفيه مطلبان هما:
١ - معنى الشفعة في اللغة.
٢ - معنى الشفعة في الاصطلاح.
[المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة]
الشفعة في اللغة: ضم الشيء إلى نظيره ليصير شفعاً بدلاً من كونه وتراً، كضم الواحد إلى الواحد، وضم الثلاثة إلى الثلاثة، وضم الخمسة إلى الخمسة.
[المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعاً أي زوجاً بدل ما كان وتراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute