للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:

١ - أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.

٢ - أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.

٣ - منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.

[المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.

٢ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.

المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان ذلك بإذن.

٢ - إذا كان ذلك بغير إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>