للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر مكان الوفاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه".

الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان العقد في مكان لا يمكن الوفاء به.

٢ - إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء به.

[المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - اشتراط الوفاء.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي:

١ - عقد السلم في البحر.

٢ - عقد السلم في البر.

٣ - عقد السلم في الجو.

المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الشرط.

٢ - أثر عدم الشرط على العقد.

الفرع الأول: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>