للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه]

وفيه أربعة مطالب:

١ - المحرم.

٢ - المشتمل على الغرر والضرر.

٣ - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.

٤ - أعمال القرب.

[المطلب الأول المحرم]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:

١ - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.

٢ - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.

٣ - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.

٤ - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:

١ - حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (١).


(١) سنن ابن ماجه، باب النهي عن ثمن الكلب (٢١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>