[المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه]
وفيه أربعة مطالب:
١ - المحرم.
٢ - المشتمل على الغرر والضرر.
٣ - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.
٤ - أعمال القرب.
[المطلب الأول المحرم]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
١ - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
٢ - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
٣ - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
٤ - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (١).
(١) سنن ابن ماجه، باب النهي عن ثمن الكلب (٢١٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute