للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى الوديع الرد إذا ثبتت الوديعة ببينة بعد قوله: مالك عندي شيء ونحوه: أن قوله: مالك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنه يمكن أن يثبت الوديعة ثم يردها أو تتلف من غير تعد ولا تفريط وبذلك لا يكون عنده للمودع شيء؛ لأن التلف من غير تعد ولا تفريط لا يوجب الضمان.

الجانب الثالث: اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: اللزوم.

إذا قبل قول الوديع: مالك عندي شيء لزمته اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله: مالك عندي شيء: أن دعوى المودع تحتمل الصدق فلزمته اليمين لدفع هذا الاحتمال.

الأمر الثاني: الفرق بين قوله: لم تودعني، وقوله: مالك عندي شيء:

الفرق بين قول الوديع: لم تودعني وقوله: مالك عندي شيء: أن قوله: لم تودعني، نفي لأصل الإيداع، وقوله: مالك عندي شيء، نفي للاستحقاق، ونفي الاستحقاق لا يستلزم نفي الإيداع لاحتمال أن يكون نفي الاستحقاق لحصول الرد أو التلف من غير تعد ولا تفريط.

[المطلب الثالث الخلاف في التلف]

وفيه مسألتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>