للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة.

٢ - الخلاف في التلف حال الإنكار للوديعة.

المسألة الأولى: الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة:

وفيها فرعان هما:

١ - دعوى التلف بأمر ظاهر.

٢ - دعوى التلف بأمر خفي.

الفرع الأول: دعوى التلف بأمر ظاهر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الأمر الظاهر.

٢ - قبول الدعوى.

الأمر الأول: أمثلة الأمر الظاهر:

من أمثلة الأمر الظاهر ما يأتي:

١ - الحريق.

٢ - الغرق.

٣ - السطو على المحلات.

٤ - هجوم العدو على البلد ووقوع النهب والسلب.

الأمر الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا قامت على الأمر الظاهر بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة على الأمر الظاهر.

الجانب الأول: إذا وجد بينة على الأمر الظاهر:

وفيه جزءان هما:

١ - المراد بالبينة.

٢ - قبول الدعوى.

الجزء الأول: المراد بالبينة:

من البينة على الأمر الظاهر ما يأتي:

١ - الاستفاضة بأن ينتشر الأمر بين الناس ويتناقلونه بينهم.

٢ - شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>