١ - الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة.
٢ - الخلاف في التلف حال الإنكار للوديعة.
المسألة الأولى: الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة:
وفيها فرعان هما:
١ - دعوى التلف بأمر ظاهر.
٢ - دعوى التلف بأمر خفي.
الفرع الأول: دعوى التلف بأمر ظاهر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الأمر الظاهر.
٢ - قبول الدعوى.
الأمر الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة الأمر الظاهر ما يأتي:
١ - الحريق.
٢ - الغرق.
٣ - السطو على المحلات.
٤ - هجوم العدو على البلد ووقوع النهب والسلب.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا قامت على الأمر الظاهر بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة على الأمر الظاهر.
الجانب الأول: إذا وجد بينة على الأمر الظاهر:
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالبينة.
الجزء الأول: المراد بالبينة:
من البينة على الأمر الظاهر ما يأتي:
١ - الاستفاضة بأن ينتشر الأمر بين الناس ويتناقلونه بينهم.
٢ - شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute