المطلب الثالث عشر الإحتكار (١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - معنى الاحتكار.
٢ - حكم الاحتكار.
٣ - إجبار المحتكر على البيع.
المسألة الأولى: معنى الاحتكار:
الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.
المسألة الثانية: حكم الاحتكار.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان في قوت الآدميين.
٢ - إذا كان في غير قوت الآدميين.
الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بقوت الآدميين.
الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:
قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.
(١) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute