للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث عشر الإحتكار (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى الاحتكار.

٢ - حكم الاحتكار.

٣ - إجبار المحتكر على البيع.

المسألة الأولى: معنى الاحتكار:

الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان في قوت الآدميين.

٢ - إذا كان في غير قوت الآدميين.

الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بقوت الآدميين.

٢ - حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:

قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.


(١) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>