للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: سعر لنا، فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط) (١) ".

فإذا كانوا يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأقل من ثمن المثل: ما ورد في كلام ابن القيم - رحمه الله - من أنه ظلم لأرباب السلع ومنع لهم مما أباحه الله لهم، فلا يجوز.

الجانب الثالث: إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل لم يجز.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأكثر من ثمن المثل: أنه ظلم للمستهلك لحساب البائع، ولا يجوز ظلم طبقة لحساب الطبقة الأخرى.

فكما لا يجوز التسعير بأقل من ثمن المثل مراعاة لجانب البائع، كذلك لا يجوز التسعير بأكثر من ثمن المثل مراعاة لجانب المشتري. مساواة بين الطرفين، ورفعاً للظلم عنهم.


(١) سنن أبي داود، باب في التسعير (٣٤٥٠، ٣٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>