للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الاشتراط:

رضا المحيل شرط لصحة الحوالة، فلا تصح من غير رضاه، فلو أكره عليها بغير حق لم تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة: أنه لا يلزمه قضاء الحق بالحوالة فلا تلزمه من غير رضاه.

[المطلب الثاني شروط المحال عليه]

وفيه مسألتان هما:

١ - الملاءة.

٢ - المديونية للمحيل.

المسألة الأولى: الملاءة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالملاءة.

٢ - الحوالة على غير مليء.

الفرع الأول: بيان المراد بالملاءة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الملاءة بالبدن.

٢ - الملاءة بالقول.

٣ - الملاءة بالمال.

الأمر الأول: الملاءة بالبدن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى الملاءة بالبدن.

٢ - وجه اشتراطها.

٣ - أمثلة غير المليء بالبدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>