للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.

[المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:

١ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.

٢ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:

الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.

الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.

[المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة]

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال يعني أو صالحني سقطت".

<<  <  ج: ص:  >  >>