المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.
[المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:
١ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.
٢ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.
سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:
الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.
الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.
[المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة]
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال يعني أو صالحني سقطت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute