للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.

[المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا وجد ما يدل على القبض من غير إذن أو قرينة.

٢ - إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة.

المسألة الأولى: إذا وجد ما يدل على القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

الفرع الأول: أمثل القرينة:

من أمثلة القرينة ما يأتي:

١ - أن يكون البائع غير معروف للمشتر والمشتري غير معروف للبائع، ويمكن ألا يهتدي أحدهما إلى الآخر فيضيع المبيع على الموكل إذا لم يقبضه الوكيل.

٢ - أن يكون البائع معروفاً بالجحود ويمكن أن ينكر البيع أو يغير المبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

٣ - أن يكون البائع عابر سبيل ويمكن أن يذهب بالمبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

الفرع الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>