الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.
الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيها جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - من يتلف على حسابه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.
وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
٢ - أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: من يضمنه:
١ - بيان من يضمنه.
الجزء الأول: بيان من يضمنه:
إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute