للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الثمن معينًا كأن يكون الثمن عروضاً مثل أن يشتري أرضًا بسيارة فتتلف، أو يشتري بيتاً بحراثة فتتلف.

٢ - أن يكون الثمن نقوداً مفرزة وحدها فتسرق أو تنهب أو تغصب أو تضيع.

الفرع الثاني: الضمان.

وفيه أمران هما:

١ - إذا تعدى أو فرط.

٢ - إذا لم يتعد ولم يفرط.

الأمر الأول: إذا تعدى أو فرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - صورة التعدي.

٢ - صورة التفريط.

٣ - الضمان.

الجانب الأول: صورة التعدي:

من صور التعدي: استعمال السيارة في المثال السابق إذا تلفت.

الجانب الثاني: صورة التفريط:

من صور التفريط في المثال السابق: أن يترك السيارة مفتوحة في الطريق والدراهم فيها واضحة فتسرق.

الجانب الثالث: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا تلف الثمن تحت يد وكيل الشراء بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>