الفرع الأول: صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الثمن معينًا كأن يكون الثمن عروضاً مثل أن يشتري أرضًا بسيارة فتتلف، أو يشتري بيتاً بحراثة فتتلف.
٢ - أن يكون الثمن نقوداً مفرزة وحدها فتسرق أو تنهب أو تغصب أو تضيع.
الفرع الثاني: الضمان.
وفيه أمران هما:
١ - إذا تعدى أو فرط.
٢ - إذا لم يتعد ولم يفرط.
الأمر الأول: إذا تعدى أو فرط:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - صورة التعدي.
٢ - صورة التفريط.
٣ - الضمان.
الجانب الأول: صورة التعدي:
من صور التعدي: استعمال السيارة في المثال السابق إذا تلفت.
الجانب الثاني: صورة التفريط:
من صور التفريط في المثال السابق: أن يترك السيارة مفتوحة في الطريق والدراهم فيها واضحة فتسرق.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا تلف الثمن تحت يد وكيل الشراء بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute