للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.

٢ - ما تزول به هذه الصفة.

[المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يترتب على التكييف.

المسألة الأولى: بيان الصفة:

يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.

المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.

مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:

١ - عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.

٢ - قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>