[المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.
٢ - ما تزول به هذه الصفة.
[المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب على التكييف.
المسألة الأولى: بيان الصفة:
يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.
المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.
مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:
١ - عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.
٢ - قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute