للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ظهور النقود معيبة]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان العيب من جنس النقود.

٢ - إذا كان العيب من غير جنس النقود.

[المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها]

وفيه مسألتان هما:

١ - صورة كون النقود معيبة من جنسها.

٢ - بيان الحكم.

المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.

٢ - أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.

المسألة الثانية: بيان الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>