[المبحث السادس ظهور النقود معيبة]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان العيب من جنس النقود.
٢ - إذا كان العيب من غير جنس النقود.
[المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها]
وفيه مسألتان هما:
١ - صورة كون النقود معيبة من جنسها.
٢ - بيان الحكم.
المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.
٢ - أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.
المسألة الثانية: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute