وجه صحة التوكل ممن يصح تصرفه في محل الوكالة: أن الوكالة إنابة في التصرف فإذا جاز للوكيل التصرف في محل الوكالة انتفى المانع من التصرف فجاز أن يتوكل فيه.
[المطلب الرابع من لا يصح منه التوكل]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابط من لا يصح منه التوكل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لمن لا يصح منه التوكل:
كل من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يتوكل فيه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة التوكل فيما لا يجوز للشخص أن يتصرف فيه: أن الوكالة إنابة في التصرف فإذا كان الوكيل ممنوعاً من التصرف في محل الوكالة لم يتمكن من تنفيذ الوكالة فلا يصح له أن يتوكل فيه لعدم الفائدة منه.