٢ - أن يكون البيع في غير بلد الموكل ويريد أن يقبضه في بلده، لئلا يتضرر بحفظه ونقله.
٣ - أن يكون البيع بأقل من الثمن المؤجل.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الموكل بالبيع حالًا وقد طلب من وكيله البيع مؤجلًا لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع الوكيل حالًا إذا ترتب عليه ضرر للموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن له بما يضره، فيكون تصرفه غير مأذون فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إذا لم يترتب على بيع الحلول ضرر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم البيع.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
إذا لم يتضرر الموكل ببيع الوكيل حالًا صح البيع ولو كان قد طلب البيع مؤجلًا.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه صحة بيع الوكيل حالًا إذا لم يتضرر به الموكل: أن الوكيل زاده خيرًا من غير ضرر، حيث حصل له الثمن يتصرف فيه فترة التأجيل من غير ضرر عليه.
المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد
وفيه مسألتان هما:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute