للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون البيع في غير بلد الموكل ويريد أن يقبضه في بلده، لئلا يتضرر بحفظه ونقله.

٣ - أن يكون البيع بأقل من الثمن المؤجل.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الموكل بالبيع حالًا وقد طلب من وكيله البيع مؤجلًا لم يصح البيع.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه عدم صحة بيع الوكيل حالًا إذا ترتب عليه ضرر للموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن له بما يضره، فيكون تصرفه غير مأذون فيه فلا يصح.

الأمر الثاني: إذا لم يترتب على بيع الحلول ضرر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

إذا لم يتضرر الموكل ببيع الوكيل حالًا صح البيع ولو كان قد طلب البيع مؤجلًا.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه صحة بيع الوكيل حالًا إذا لم يتضرر به الموكل: أن الوكيل زاده خيرًا من غير ضرر، حيث حصل له الثمن يتصرف فيه فترة التأجيل من غير ضرر عليه.

المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد

وفيه مسألتان هما:


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

<<  <  ج: ص:  >  >>