[المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أحْذ أحدهما".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الصور الواردة في كلام المؤلف.
٢ - أمثلة الشفعة على أكثر من واحد.
٣ - حكم الشفعة.
[المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف]
وفيه ثلاث صور:
الصورة الواردة في قوله: "وإن اشترى اثنان حق واحد".
ومن ذلك: أن يشترك اثنان في أرض فيبيع أحدهما حصته على اثنين.
الصورة الثانية: الواردة في قوله: "أو عكسه".
ومن ذلك: أن يشترك ثلاثة في أرض فيبيع اثنان منهم على واحد.
الصورة الثالثة: الواردة في قوله: "أو اشترى واحد شقصين من أرضين".
وتحتها صورتان:
إحداهما: أن يكون كل شقص لواحد، ومنه: أن يكون لشخص شقصين في أرض، ويكون لآخر شقص في أرض أخرى فيشتري الشقصين شخص واحد.
الثانية: أن يكون الشقصان لشخص واحد، ومنه أن يكون لشخص شقص في أرض وله شقص آخر في أرض أخرى فيبيعهما على شخص واحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute