للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أحْذ أحدهما".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان الصور الواردة في كلام المؤلف.

٢ - أمثلة الشفعة على أكثر من واحد.

٣ - حكم الشفعة.

[المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف]

وفيه ثلاث صور:

الصورة الواردة في قوله: "وإن اشترى اثنان حق واحد".

ومن ذلك: أن يشترك اثنان في أرض فيبيع أحدهما حصته على اثنين.

الصورة الثانية: الواردة في قوله: "أو عكسه".

ومن ذلك: أن يشترك ثلاثة في أرض فيبيع اثنان منهم على واحد.

الصورة الثالثة: الواردة في قوله: "أو اشترى واحد شقصين من أرضين".

وتحتها صورتان:

إحداهما: أن يكون كل شقص لواحد، ومنه: أن يكون لشخص شقصين في أرض، ويكون لآخر شقص في أرض أخرى فيشتري الشقصين شخص واحد.

الثانية: أن يكون الشقصان لشخص واحد، ومنه أن يكون لشخص شقص في أرض وله شقص آخر في أرض أخرى فيبيعهما على شخص واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>