للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض من غير شرط ولا مواطأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: أمثلة ما يبذله المقترض للمقرض:

من أمثلة ما يبذله المقترض للمقرض بعد الوفاء ما تقدم في أمثلة ما يبذله قبل الوفاء.

الفرع الثاني: حكم قبول المقرض لما يبذله المقترض:

إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بعد الوفاء من غير شرط ولا مواطأة جاز.

الفرع الثالث: دليل قبول المقرض لما يبذله المقترض بعد الوفاء من غير شرط ولا مواطأة:

من أدلة ذلك: أنه ليس عوضًا عن القرض ولا وسيلة إليه فكان جائزًا كما لو لم يوجد قرض.

[المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه]

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".

البحث في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - أمثلة التسديد بأجود.

٢ - حكم التسديد بأجود.

المسألة الأولى: أمثلة التسديد بأجود:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>