للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر ما يصح الرهن به]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "بدين ثابت".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط ما يصح الرهن به.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

[المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به]

يصح الرهن بكل دين ثابت أو مآله إلى الثبوت، وفي كل عين مضمونه وإن لم تكن دينًا.

[المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الدين.

٢ - أمثلة العين.

٣ - أمثلة النفع.

المسألة الأول: أمثلة الدين.

من أمثلة الدين ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>