وذلك كما يأتي:
١ - تحدد قيمة كل واحد من المبيعات لو بيع منفردًا.
٢ - تجمع القيم.
٣ - تضرب قيمة كل واحد بالعوض مقسومًا على مجموع القيم.
وما يخرج فهو قسط المضروب قيمته من العوض.
مثال ذلك: لو باع شخص سيارته وبيته بمائة وخمسين ألفا صفقة واحدة فتلفت السيارة قبل القبض فإن البيع ينفسخ فيها.
فإذا قدر أن قيمة البيت (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفا، وقيمة السيارة (٢٠٠٠٠) عشرون ألفا، كان مجموع القيمتين = ٣٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠ خمسين ألفا.
قسط البيت = ١٥٠٠٠٠ × ٣٠٠٠٠ ÷ ٥٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠ تسعين ألفا.
قسط السيارة = ١٥٠٠٠٠ × ٢٠٠٠٠ ÷ ٥٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠ ستين ألفا.
[المطلب الخامس البيع على البيع]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة البيع على البيع.
٢ - حكم البيع على البيع.
٣ - ما يلحق بالبيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute