المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - وجه الخروج.
الفرع الأولى: بيانه من يخرج:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
١ - الصغير.
٢ - السفيه.
٣ - زائل العقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.
[المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة]
وفيه مسألتان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:
أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.
الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute