للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - وجه الخروج.

الفرع الأولى: بيانه من يخرج:

يخرج بهذا الشرط من يأتي:

١ - الصغير.

٢ - السفيه.

٣ - زائل العقل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.

[المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة]

وفيه مسألتان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:

أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.

الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>