للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.

٣ - أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.

[المطلب الثاني الحكم الوضعي]

وفيه مسألتان هما:

١ - الحكم من حيث الصحة والفساد.

٢ - الحكم من حيث الجواز واللزوم.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد.

المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>