إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.
٣ - أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
[المطلب الثاني الحكم الوضعي]
وفيه مسألتان هما:
١ - الحكم من حيث الصحة والفساد.
٢ - الحكم من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد.
المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute