٤ - أنه لو أبرأ المحال المحيل من الحق كان للمحيل مطالبة المحال عليه بالحق ولم يكن الإبراء للمحيل إبراء للمحال عليه؛ لأنه لم يقصد به.
٥ - أنه يجوز للمحال الرجوع على المحيل إذا شرط الملاءة ولم تتحققن ولو كان يبرأ ما جاز الرجوع.
٦ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا له فتبين أنه غير مدين رجع عليه فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين المحال عليه.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن اشتقاق الحوالة من التحويل لا يقتضي براءة المدين بها؛ لأن الألفاظ لا تغير الحقائق. وذلك أن حقيقة الأمر انشغال ذمة المدين بالدين فلا يتغير هذا الانشغال بلفظ التحويل.
المسألة الرابعة: ما يترتب عله الخلاف:
مما يترتب على الخلاف رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة لا يحق للمحال أن يرجع عليه ولو تعذسر حصوله على حقه من المحال عليه.