للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).

[المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:

١ - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:

(أ) الآبق والشارد.

(ب) الحيوان لأخذ لبنه.

(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.

(د) المجهول.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.

[المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه]

وفيه مسألتان هما؛

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.


(١) سنن ابن ماجه، باب ما لا يحل بيعه /٢١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>