٢ - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).
[المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:
١ - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:
(أ) الآبق والشارد.
(ب) الحيوان لأخذ لبنه.
(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.
(د) المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.
[المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه]
وفيه مسألتان هما؛
١ - الأمثلة.
(١) سنن ابن ماجه، باب ما لا يحل بيعه /٢١٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute