للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١).

وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.

الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.

٢ - أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.

[المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.


(١) صحيح مسلم، باب المساقاة (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>