٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١).
وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.
الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.
٢ - أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.
[المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.
(١) صحيح مسلم، باب المساقاة (١٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute